ابن حجر العسقلاني
17
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
الْبُخَارِيُّ هَذِهِ الزِّيَادَةُ حَسْبُ 1 ، وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " الْعِلَلِ " 2 . حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : " لَا نَفَقَةَ لَكِ عَلَيْهِ " ، " وَكَانَتْ مَبْتُوتَةً " ، مُسْلِمٌ عَنْهَا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ . حَدِيثُ : " أَلَا لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ " ، تَقَدَّمَ فِي " الِاسْتِبْرَاءِ " . 1662 - حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : أَنَّهُ عَلَّمَ رَجُلًا الْقُرْآنَ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ ، فَأَهْدَى لَهُ قَوْسًا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْت قَوْسًا مِنْ النَّارِ " ، احْتَجَّ بِهِ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ : عَلَى أَنَّهُ إذَا سَلَّمَ النَّفَقَةَ على ظَنِّ الْحَمْلِ ، فَبَانَ خِلَافُهُ ؛ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ ، وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، وَالرُّويَانِيُّ فِي " مُسْنَدِهِ " ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، كُلُّهُمْ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلَمٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ الْكَلَاعِيِّ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ 3 ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هُوَ مُنْقَطِعٌ ، يَعْنِي : بَيْنَ عَطِيَّةَ وَأُبَيٍّ . وَقَالَ الْمِزِّيُّ : أُرْسِلَ عَنْ أُبَيٍّ ؛ وَكَأَنَّهُ تَبِعَ فِي ذَلِكَ الْبَيْهَقِيّ 4 ؛ وَإِلَّا فَقَدْ قَالَ أَبُو مِسْهَرٍ : إنَّ عَطِيَّةَ وُلِدَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَكَيْفَ لَا يَلْحَقُ أُبَيًّا 5 . وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ ؛ بِالْجَهْلِ بِحَالِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 6 ، وَلَهُ طُرُقٌ عَنْ أُبَيٍّ ؛ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : لَا يَثْبُتُ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَفِيمَا قَالَ نَظَرٌ . وَذَكَرَ الْمِزِّيُّ فِي " الْأَطْرَافِ " لَهُ طُرُقًا ، مِنْهَا : مَا بَيَّنَ أَنَّ الَّذِي أَقْرَأَهُ أُبَيٌّ ، هُوَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو 7 .
--> 1 أخرجه أبو داود [ 2 / 244 - 245 ] كتاب النكاح باب في حق المرأة على زوجها حديث [ 2142 ] وابن ماجة [ 1 / 593 - 594 ] كتاب النكاح : باب حق المرأة على الزواج حديث [ 1850 ] وأحمد [ 4 / 447 ] والحاكم [ 2 / 188 ] والبيهقي [ 7 / 259 ] من حديث معاوية بن حيدة القشيري . والحديث علقه البخاري [ 10 / 375 ] كتاب " النكاح " ، باب : " هجرة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نساءه في غير بيوتهن " بصيغة التمريض عن معاوية بن حيدة بهذه الزيادة ، ثم قال : والأول أصبح . 2 ينظر " العلل " للدارقطني [ 7 / 87 - 89 ] . 3 أخرجه ابن ماجة [ 2 / 830 ] كتاب " التجارات " ، باب : " الأجر على تعليم القرآن " ، حديث [ 2158 ] والبيهقي [ 6 / 125 - 126 ] كتاب " الإجارة " ، باب : " من كره أخذ الأجرة عليه " . قال البوصيري في " الزوائد " [ 2 / 165 ] : هذا إسناد مضطرب ؛ قاله الذهبي في ترجمة عبد الرحمن بن سلم ، وقال العلائي في المراسل ، عطية بن قيس عن أبي بن كعب مرسل . عند البيهقي والبوصيري - عبد الرحمن بن مسلم - وهو خطأ والصواب ما أثبتناه ، وهو في التقريب [ 3906 ] قال عنه الحافظ : مجهول . 4 ينظر " السنن الكبرى " للبيهقي [ 6 / 126 ] و " تهذيب الكمال " [ 20 / 153 - 156 ] و " جامع التحصيل " ص [ 239 ] . 5 ينظر قول أبي مسهر في " تهذيب الكمال " [ 20 / 155 ] . 6 تقديم الكلام على حال عبد الرحمن بن سلم وبيان أنه مجهول . 7 ينظر " تحفة الأشراف " [ 1 / 35 - 36 ] و " النكت الظراف " [ 1 / 36 ] .